منح قرض حسن للمتقاعدين

دم النائب ناجي العبدالهادي باقتراح بقانون في شأن قواعد منح قروض للمتقاعدين جاء فيه مايلي:
< المادة (1): للمؤسسة العامة للتأمينات منح المتقاعد الكويتي قرضاً بدون فوائد بما لا يتجاوز عشرة امثال المرتب التقاعدي الذي يتقاضاه من تاريخ طلب القرض. وذلك في حالاته: -1 طلب علاج المتقاعد او من يعولهم. -2 سد نفقات اعباء خاصة طارئة وغيرها من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبما لا يتعارض مع الاستحقاق لأي قروض اخرى وفقا للقواعد المنظمة لها. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وضوابط
واجراءات منح القرض في الحالات المشار اليها.
< المادة (2): تسدد قيمة القرض على اقساط شهرية متساوية بالخصم مباشرة من الراتب الشهري للمتقاعد المقترض ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
وفي جميع الاحوال لا يجوز منح المتقاعد سلفة اخرى وفقا لهذا القانون قبل سداد كامل قيمة السلفة السابقة.
< المادة (3): تسقط باقي قيمة الاقساط المستحقة على المتقاعد المقترض بالوفاة او العجز الكلي.
< المادة (4): تتولى وزارة المالية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة طلبات ملفات المتقاعدين بموجب هذا القانون.
< المادة (5): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بقواعد منح قروض المتقاعدين مايلي: شهد العالم خلال الآونة الاخيرة الكثير من الازمات الاقتصادية والارتفاع المضطرد في اسعار السلع والخدمات وسائر تكاليف الحياة بصورة مثلت عبئا وعلى مستوى دخول الافراد ومصادر الانفاق وخاصة المتقاعدين والذين يتحدد الدخل العام لهم فيما يتقاضاه من مرتبات تقاعدية اصبحت لا تكفي لمواجهة بعض الحالات الطارئة والملحة، الامر الذي يضطرهم للتعرض للاستغلال من قبل البعض او التوجه للاقتراض من البنوك وفقا لشروط وفوائد تزيد من الالتزامات وتحول دون تحقيق الغاية من الحصول على قرض من اي من هذه الجهات.لذلك وحماية للمتقاعدين ومساواتهم بالمواطنين العاملين بالجهاز الاداري للدولة وسعيا لتوفير الدعم والمعونة لهم في حالات الطوارئ وبعض الظروف الخاصة الملحة، كان هذا الاقتراح بقانون لوضع ضوابط وتنظيم منح قروض بدون فوائد للمتقاعدين، حيث ورد بنص (المادة الاولى) انه يجب الا يتجاوز قيمة القرض عشرة امثال راتب التقاعد وعلى ان يسدد على اقساط متساوية خلال خمس سنوات، وعلى ان تمنح هذه القروض للكويتيين، واحالت شروط وتفاصيل وضوابط منح القرض الى اللائحة التنفيذية لتحقيق مزيد من المرونة في البيان وتيسيراً اليه المنح والسداد.واشارت المادة (الثانية) الى قواعد سداد القرض بان يكون على اقساط متساوية ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات لا يجوز خلالها حصول المتقاعد على اي قرض آخر من النوع ذاته قبل سداد كامل قيمة القرض السابق.وقضت المادة (الثالثة) على ان باقي الاقساط المستحقة على المتقاعد تسقط وتتحملها الخزانة العامة في حالتي الوفاة او العجز الدائم تخفيفا عن كامل الورثة والمستحقين من خلفاء المتقاعد المقترض بموجب هذا القانون.واحالت المادة (الرابعة) الى ان تتولى وزارة المالية توفير المبالغ اللازمة لتوفير هذه القروض وادراجها ضمن ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ضوء مقدار الاقتراض السنوي المتوقع لمواجهته.

0 التعليقات:

إرسال تعليق