يقترح التقاعد المبكر للكويتية بمضي 10 سنوات دون خفض راتبها
تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون في شأن تعديل المادة (17) البند (5) من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية جاء فيه مايلي: (المادة الأولى): يستبدل بنص المادة 17 البند (5) من الأمر الأميري بالقانون رقم 21 لسنة 1976 المشار اليه النص التالي: مادة 17:
البند 5: «يحق للموظفة المؤمن عليها المتزوجة اوغير المتزوجة اوالمطلقة او الارملة، متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين عشر سنوات، ان تنهي خدمتها وتتقاعد مبكرا دون اشتراط بلوغها سناً محددة وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من هذا القانون.
< (المادة الثانية) يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
< (المادة الثالثة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح مايلي:
ان هذا الاقتراح بقانون اعد من أجل العودة الى تعليق البند (5) من المادة 17 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976م باصدار قانون التأمينات الاجتماعية قبل التعديلات التي حصلت عليه والمتعلقة برفع سن التقاعد للمرأة وربطه بمدة الخدمة.
مما لاشك فيه ان نص هذا البند مثلما في هذا القانون الذي تقضي بـ «انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة او غير المتزوجة او المطلقة او الارملة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين عشر سنوات» يتلاءم مع ظروف مجتمعنا ويحقق عدالة انسانية واجتماعية، وله ايجابيات عديدة أولا لأنه يعطي المرأة الفرصة للاهتمام بالأسرة التي هي أساس ونواة المجتمع الصالح، مشيرا الى ان من أسباب تدهور وضع الأسرة وزيادة المشاكل الاجتماعية هو عدم تفرغ المرأة بالشكل الكافي لأسرتها.ثانيا، سرعة تقاعد المرأة عن الرجل سيخلق المزيد من الوظائف للأجيال الجديدة من الخريجين وسيساهم في حل مشكلة البطالة.
اذ ان مدة عشر سنوات هي مدة خدمة كافية حتى تستحق المرأة معاشها التقاعدي دون اشتراط بلوغها سناً محددة وهو أمر تفرضه الطبيعة البشرية للمرأة وواجبها ودورها تجاه زوجها وابنائها مما يحقق مصلحة المجتمع واستبعاد شرط السن هو حكم عادل يساهم في التقليل من ظاهرة استخدام العمالة الوافدة والتي اصبحت ظاهرة خطيرة تهدد أمن المجتمع وأخلاقياته.
كما ان العجر الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الذي كان الهدف الأساسي لرفع سن التقاعد وربطه بمدة الخدمة يمكن القضاء عليه بالعديد من المشاريع والأفكار التي تصب باتجاه الصالح العام وتساهم في استمرار نظام التأمينات الاجتماعية دون المساس بحق المرأة في الوجود مع أسرتها وتربية ابنائها.
لذا فقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على ان يستبدل بنص البند (5) من المادة 17 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه بالنص التالي» يحق للموظفة المؤمن عليها المتزوجة اوغير المتزوجة اوالمطلقة او الارملة، متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين عشر سنوات، ان تنهي خدمتها وتتقاعد مبكرا دون اشتراط بلوغها سناً محددة وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من هذا القانون».

0 التعليقات:
إرسال تعليق